اليمين لا تُطلب على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ على البينات الأخرى، وإنما بعد العجز عن الإثبات والتخلي عن وسائل الإثبات الأخرى.
لا يجوز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى. ولا يجوز طلب التحليف مع التمسك بوسائل إثبات أخرى وعلى سبيل الاحتياط. نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 7/3/1966