• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الناقل البحري من النقص الطبيعي في البضاعة الناشئ عن طبيعتها الخاصة بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة

لا يسأل الناقل البحري عن النقص الذي يحدث أثناء السفر في وزن البضاعة أو حجمها إذا كان سببه طبيعة البضاعة الخاصة أو تأثير الجفاف والرطوبة والعوامل الجوية الأخرى، وبالقدر المألوف عرفاً في مرافئ الوصول.

نص الاجتهاد

يعفى الناقل البحري من النقص الذي يقع اثناء السفر بالحجم او الوزن والناتج عن طبيعة البضاعة الخاصة بسبب الجفاف او الرطوبة او العوامل الجوية الأخرى وذلك بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة .