لا يسأل الناقل البحري عن النقص الذي يحدث أثناء السفر في وزن البضاعة أو حجمها إذا كان سببه طبيعة البضاعة الخاصة أو تأثير الجفاف والرطوبة والعوامل الجوية الأخرى، وبالقدر المألوف عرفاً في مرافئ الوصول.
يعفى الناقل البحري من النقص الذي يقع اثناء السفر بالحجم او الوزن والناتج عن طبيعة البضاعة الخاصة بسبب الجفاف او الرطوبة او العوامل الجوية الأخرى وذلك بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة .