• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقبل التسامح في النقص الذي ينشأ عن التلف الطبيعي أو التغليف أو العوامل الجوية، ولا يُقبل في الحديد لأن نقصه لا يكون إلا نتيجة إهمال

لا يُعتدّ بالنقص المتسامح به إلا إذا كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو عن التغليف أو عن تأثيرات الجو، بينما لا يُقبل في الحديد أي نقصٍ على أنه متسامح به لارتباطه بالإهمال.

نص الاجتهاد

النقض المتسامح به في البضاعة هو الذي يمكن ان ينشأ عن التلف الطبيعي او عن التغليف او العوامل الجوية، اما الحديد فلا يقبل التسامح باي نقص لأنه لا يكون الا نتيجة إهمال .