لا يُعتدّ بالنقص المتسامح به إلا إذا كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو عن التغليف أو عن تأثيرات الجو، بينما لا يُقبل في الحديد أي نقصٍ على أنه متسامح به لارتباطه بالإهمال.
النقض المتسامح به في البضاعة هو الذي يمكن ان ينشأ عن التلف الطبيعي او عن التغليف او العوامل الجوية، اما الحديد فلا يقبل التسامح باي نقص لأنه لا يكون الا نتيجة إهمال .