• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكوم عليه استغل مساعدة الجنديين (ع) و (أ) اللذين هما تحت إمرته في أخذ زوجته قسراً من دار أهلها فإن استغلاله نفوذ وظيفته باستخدام جنود

تتحقق إساءة استعمال الوظيفة متى استُخدمت السلطة الوظيفية أو العسكريّة لتسخير مرؤوسين في تنفيذ غرض شخصي للمستفيد، ولو تم ذلك دون مظهرٍ آخر من مظاهر القوة، ما دام الاستغلال قد وقع على نحوٍ يخالف مقتضيات الوظيفة.

نص الاجتهاد

إن المحكوم عليه استغل مساعدة الجنديين (ع) و (أ) اللذين هما تحت إمرته في أخذ زوجته قسراً من دار أهلها فإن استغلاله نفوذ وظيفته باستخدام جنود تحت سلطته في سبيل مأربه الشخصي يشكل جرم إساءة استعمال الوظيفة