الاتفاق على تقصير مدة التقادم خلافاً للمدة التي حددها القانون لا ينتج أثراً، ويبقى للقاضي اختصاص تقدير القوة القاهرة وأثرها على غرامة التأخير ولو تضمن العقد خلاف ذلك، متى كانت الغرامة تعويضاً اتفاقياً قابلًا للتعديل القضائي.
ليس للطرفين أن يتفقا على موعد للتقادم اقصر مما نص عليه القانون للقاضي ممارسة سلطته في تقدير القوة القاهرة وأثرها على غرامة التأخير ولو شرط في العقد غير ذلك لان غرامة التأخير انما هي تعويض اتفاقي محدد مسبقاً وخاضع لتقدير القاضي وتخفيضه .