اليمين الحاسمة لا تُستعمل على سبيل التحوّط أو مع بقاء وسائل الإثبات الأخرى دون بيان العجز عنها؛ إذ يشترط لقبولها أن تكون وسيلةً أخيرة يلجأ إليها الخصم عند تعذر الإثبات بغيرها، وإلا كان طلبها غير مقبول ولا يترتب عليها أثرها القانوني.
إذا طلب الخصم تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ بوسائل الإثبات الأخرى وبعرض أمرها على محكمة النقض، ولم يبد عجزه عن الإثبات بغير اليمين، لا يستجاب طلبه ولا يحلف خصمه اليمين الحاسمة، وإذا استجيب طلبه فإن الأثر القانوني لليمين الحاسمة لا يؤخذ به