العبرة في تكييف العقار المؤجّر ليست بالوصف اللفظي للنشاط فقط، بل بطبيعة الاستعمال المقصود؛ فإذا خُصص كمشتل زراعي خضع لأحكام قانون الإيجارات بوصفه عقاراً مأجوراً للاستثمار التجاري لا الزراعي.
إن العقار المؤجر لاستعماله كمشتل زراعي يخضع لأحكام قانون الإيجارات ويعتبر من العقارات المأجورة المعدة لاستثمار تجاري وليس لاستثمار زراعي