• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع العقار المؤجر لاستعماله كمشتل زراعي لأحكام الإيجارات باعتباره معداً لاستثمار تجاري لا زراعي

العبرة في تكييف العقار المؤجّر ليست بالوصف اللفظي للنشاط فقط، بل بطبيعة الاستعمال المقصود؛ فإذا خُصص كمشتل زراعي خضع لأحكام قانون الإيجارات بوصفه عقاراً مأجوراً للاستثمار التجاري لا الزراعي.

نص الاجتهاد

إن العقار المؤجر لاستعماله كمشتل زراعي يخضع لأحكام قانون الإيجارات ويعتبر من العقارات المأجورة المعدة لاستثمار تجاري وليس لاستثمار زراعي