لا يجوز تأسيس الإدانة على أقوال منسوبة للمتهم أمام الشرطة بعد رجوعه عنها أمام القضاء دون تمكينه من مناقشة رجال الشرطة وسماع شهادتهم بشأن مضمونها وظروف صدورها ورجوعه عنها.
على المحكمة أن تستمع الى أقوال رجال الشرطة عن مضمون أقوال المدعى عليه التي رجع عنها . المناقشة: لما كان الدليل الوحيد الذي اعتمدته المحكمة لادانة الطاعن هو أقواله الأولى أمام الشرطة التي رجع عنها امامها كما يتبين من الملاحظة المسطرة في نهاية الضبط والتي رجع عنها أمام القضاء وادعى صدورها بتأثير التهديد والخوف فكان على المحكمة والحالة ما ذكر ان تناقش مؤدي ذلك وأن تستمع إلى شهادة رجال الشرطة عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن الطاعن بحضورهم ورجوعه عنها وتفسح له المجال المناقشتهم في ذلك. ومن حيث انها لم تفعل فانها تكون قد اعتمدت بينة لم تقدم أثناء المحاكمة وبالتالي فان حكمها المطعون فيه يعتبر مبنية على مخالفة للقانون