لايستفيد العامل الخاضع لقانون العمل والمكلف القيام بوظيفة من الوظائف الملحوظة في نظام مستخدمي مؤسسة المشاريع الكبرى من احكام الاجازات الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا النظام بل يبقى خاضعا في هذه الشؤون لاحكام قانون العمل .
لايستفيد العامل الخاضع لقانون العمل والمكلف القيام بوظيفة من الوظائف الملحوظة في نظام مستخدمي مؤسسة المشاريع الكبرى من احكام الاجازات الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا النظام بل يبقى خاضعا في هذه الشؤون لاحكام قانون العمل .