• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 37 تاريخ 1966/3/9

لايستفيد العامل الخاضع لقانون العمل والمكلف القيام بوظيفة من الوظائف الملحوظة في نظام مستخدمي مؤسسة المشاريع الكبرى من احكام الاجازات الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا النظام بل يبقى خاضعا في هذه الشؤون لاحكام قانون العمل .

نص الاجتهاد

لايستفيد العامل الخاضع لقانون العمل والمكلف القيام بوظيفة من الوظائف الملحوظة في نظام مستخدمي مؤسسة المشاريع الكبرى من احكام الاجازات الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا النظام بل يبقى خاضعا في هذه الشؤون لاحكام قانون العمل .