• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 41 تاريخ 1966/3/9

لايخضع تقرير طبيب المنطقة المعطى للموظف المريض لتصديق اللجنة الطبية في مركز المحافظة الا اذا استمر المرض اكثر من ثلاثين يوما عملا بالمادة 60 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

نص الاجتهاد

لايخضع تقرير طبيب المنطقة المعطى للموظف المريض لتصديق اللجنة الطبية في مركز المحافظة الا اذا استمر المرض اكثر من ثلاثين يوما عملا بالمادة 60 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .