لايخضع تقرير طبيب المنطقة المعطى للموظف المريض لتصديق اللجنة الطبية في مركز المحافظة الا اذا استمر المرض اكثر من ثلاثين يوما عملا بالمادة 60 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .
لايخضع تقرير طبيب المنطقة المعطى للموظف المريض لتصديق اللجنة الطبية في مركز المحافظة الا اذا استمر المرض اكثر من ثلاثين يوما عملا بالمادة 60 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .