• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتداء المدني على عسكري من اختصاص القضاء العسكري سواء أكان الاعتداء مقصدا أم غير مقصد

الاختصاص القضائي العسكري ينعقد لكل اعتداء يرتكبه مدني على عسكري، دون تمييز بين الاعتداء المقصود وغير المقصود، متى انطبق وصف الاعتداء وفقاً لمدلوله الواسع.

نص الاجتهاد

اعتداء المدني على عسكري من اختصاص القضاء العسكري سواء أكان الاعتداء مقصدا أم غير مقصد المناقشة: ان الفقرة ح من المادة الخمسين من قانون العقوبات العسكري تجعل القضاء العسكري مختصا بدعاوى الاعتداء الواقع من المدنيين على العسكريين ، وان كلمة الاعتداء تشمل الاعتدء المباشر الواقع نتيجة قصد جرمي والاعتداء غير المباشر الواقع بنتيجة اهمال أو عدم احتراز أو عدم التقيد بالقوانين