الاختصاص القضائي العسكري ينعقد لكل اعتداء يرتكبه مدني على عسكري، دون تمييز بين الاعتداء المقصود وغير المقصود، متى انطبق وصف الاعتداء وفقاً لمدلوله الواسع.
اعتداء المدني على عسكري من اختصاص القضاء العسكري سواء أكان الاعتداء مقصدا أم غير مقصد المناقشة: ان الفقرة ح من المادة الخمسين من قانون العقوبات العسكري تجعل القضاء العسكري مختصا بدعاوى الاعتداء الواقع من المدنيين على العسكريين ، وان كلمة الاعتداء تشمل الاعتدء المباشر الواقع نتيجة قصد جرمي والاعتداء غير المباشر الواقع بنتيجة اهمال أو عدم احتراز أو عدم التقيد بالقوانين