• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُجيز العرف البحري شحن الأخشاب على ظهر السفينة ولا يسأل الناقل عن هلاكها أو تعيبها إلا إذا ثبت تقصيره في اتخاذ الاحتياطات المعتادة

شحن البضاعة على ظهر السفينة جائز متى أجازته الأعراف البحرية، ولا تقوم مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التعيب إلا عند ثبوت تقصيره في اتخاذ الاحتياطات المعتادة.

نص الاجتهاد

ان وثق الاخشاب على ظهر السفينة جائز بمقتضى الأعراف البحرية والناقل غير مسؤول عن هلاك او تعيب البضاعة مالم يثبت انه قصر في اتخاذ الاحتياطات المعتادة .