شحن البضاعة على ظهر السفينة جائز متى أجازته الأعراف البحرية، ولا تقوم مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التعيب إلا عند ثبوت تقصيره في اتخاذ الاحتياطات المعتادة.
ان وثق الاخشاب على ظهر السفينة جائز بمقتضى الأعراف البحرية والناقل غير مسؤول عن هلاك او تعيب البضاعة مالم يثبت انه قصر في اتخاذ الاحتياطات المعتادة .