المنازعة المتعلقة بمطالبة المتعاقد مع الإدارة برسوم جمركية معفاة منها بموجب العقد تدخل في ولاية القضاء العادي، لأن محل النزاع هو مطالبة مالية ناشئة عن تنفيذ التزام تعاقدي لا عن منازعة إدارية محضة.
اذا أدى المتعاقد مع الإدارة رسوما جمركية معفى منها بموجب العقد فإن الخلاف الناتج عن المطالبة بهذه الرسوم يدخل في اختصاص القضاء العادي ولو كان ناشئا عن عقد اداري تم تنفيذه .