الأصل أن هلاك البضاعة المحمّلة على ظهر السفينة لا يُعفي الربان من المسؤولية، وعليه عبء إثبات عدم وقوع خطأ منه في تحميلها.
هلاك بضاعة المحملة على ظهر السفينة ولو لم تطبق عليها أحكام المادة 210، فان الهلاك الذي يصيبها لا يعفى منه الربان الذي يجب ان يثبت عدم حصول خطأ منه في تحميلها .