• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هلاك البضاعة المحملة على ظهر السفينة يوجب على الربان إثبات انتفاء خطئه في تحميلها

الأصل أن هلاك البضاعة المحمّلة على ظهر السفينة لا يُعفي الربان من المسؤولية، وعليه عبء إثبات عدم وقوع خطأ منه في تحميلها.

نص الاجتهاد

هلاك بضاعة المحملة على ظهر السفينة ولو لم تطبق عليها أحكام المادة 210، فان الهلاك الذي يصيبها لا يعفى منه الربان الذي يجب ان يثبت عدم حصول خطأ منه في تحميلها .