عند تعدد أغراض المأجور واختلاف طبيعة الاستعمال فيه بين سكن وإدارة، لا تُحتسب الأجرة القانونية بنسبة واحدة على كامل العقار، بل تُجزّأ بحسب كل قسم ويُطبّق على كل جزء النسبة المقررة لطبيعته.
إذا كان المأجور معد لاستعماله إدارة للبريد والبرق والهاتف وسكناً للمدير، فمن الواجب التفريق في نسبة الأجرة فيما بين كل من القسمين على حدة لاتخاذها أساساً لتحديد نسبة الأجرة فتعتبر نسبة أجرة السكن 5% من القيمة ونسبة أجرة الإدارة 6% من القيمة