• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعاقدت الإداره على شراء بضاعه معفاه من الجمارك

من يَتحمّل رسوماً أو نفقات كان يفترض أن تعفى منها الجهة المتعاقدة معها، ثم يثبت أنه دفعها اضطراراً تنفيذاً للتعاقد، يملك الرجوع عليها بطلب الرد على أساس الإثراء بلا سبب، وتختص به المحكمة العادية إذا كان أساسه مدنياً لا جزائياً ولا إدارياً.

نص الاجتهاد

إذا تعاقدت الإداره على شراء بضاعه معفاه من الجمارك، ثم اضطر المتعاقد لدفع الرسوم الجمركيه أمكن له الرجوع على الإداره لإثرائها بلا سبب على حسابه، ومتى كانت الدعوى يحكمها القانون المدني فإن الاختصاص فيها يكون للقضاء العادي