الأصل أن رجال الشرطة يخضعون في محاكمهم لولاية القضاء العادي، ولا ينهض مجرد الانتماء إلى جهاز الشرطة سبباً لإخراجهم من هذه الولاية.
رجال الشرطة يخضعون في محاكمهم للقضاء العادي .