• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجال الشرطة يخضعون في محاكمهم للقضاء العادي

الأصل أن رجال الشرطة يخضعون في محاكمهم لولاية القضاء العادي، ولا ينهض مجرد الانتماء إلى جهاز الشرطة سبباً لإخراجهم من هذه الولاية.

نص الاجتهاد

رجال الشرطة يخضعون في محاكمهم للقضاء العادي .