• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تباين عقد المؤجر وعقد المستأجر في شرط تعجيل الأجرة تولد الشك وفسر لمصلحة المستأجر المدين بالأجرة

عند تباين نسختي عقد الإيجار بشأن شرط دفع الأجرة مسبقاً أو تعجيلها، يُحمل الشك على نحوٍ يفسَّر لمصلحة المستأجر بوصفه المدين بالأجرة.

نص الاجتهاد

إن وجود شرط دفع الأجور مسبقاً وتعجيلها في نسخة العقد الموجودة تحت يد المؤجر وسقوط الشرط من عقد المستأجر يوقع الشك في طريقة الدفع ويفسر هذا الشك في مصلحة المستأجر بصفته مديناً بالأجرة