عند تباين نسختي عقد الإيجار بشأن شرط دفع الأجرة مسبقاً أو تعجيلها، يُحمل الشك على نحوٍ يفسَّر لمصلحة المستأجر بوصفه المدين بالأجرة.
إن وجود شرط دفع الأجور مسبقاً وتعجيلها في نسخة العقد الموجودة تحت يد المؤجر وسقوط الشرط من عقد المستأجر يوقع الشك في طريقة الدفع ويفسر هذا الشك في مصلحة المستأجر بصفته مديناً بالأجرة