• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تصديق التوكيل أمام المحاكم الشرعية من نقيب المحامين أو من ينيبه دون المختار

التوكيل أمام المحاكم الشرعية لا يصح تصديقه إلا من نقيب المحامين أو من ينيبه، ولا يغني عنه تصديق المختار.

نص الاجتهاد

ان التوكيل لدى المحاكم الشرعية يجب ان يجري التصديق عليه من قبل نقيب المحامين او من ينيبه وليس من قبل المختار .