التوكيل أمام المحاكم الشرعية لا يصح تصديقه إلا من نقيب المحامين أو من ينيبه، ولا يغني عنه تصديق المختار.
ان التوكيل لدى المحاكم الشرعية يجب ان يجري التصديق عليه من قبل نقيب المحامين او من ينيبه وليس من قبل المختار .