تثبيت زواج من لم تبلغ السابعة عشرة لا يجوز إلا بعد التحقق من بلوغها واحتمال جسمها للزواج وأخذ موافقة وليها وفق الشروط القانونية.
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعنة لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها بتاريخ عقد الزواج المدعى به.وكانت المادة 18 أحوال تشترط ثبوت بلوغها للقاضي واحتمال جسمها للزواج عن وليها وأخذ موافقته إن كان أباً أو جداً. وكان القاضي لم يلحظ ذلك قبل تثبيت الزواج كان الحكم سابقاً أوانه ومستلزم النقض.