إذا أُثيرت صورية بيع العقار على سبيل الدفع في دعوى الإخلاء، جاز للمحكمة بحث هذه الصورية والفصل فيها بوصفها من دفوع أصل الحق، دون اعتبارٍ لقيمة ثمن العقار.
إذا كان الادعاء بصورية بيع العقار من اجل الأخلاء واقعاً في دعوى الأخلاء جاز للقاضي النظر فيه مهما كان ثمن العقار لان قاضي الأصل هو قاضي الدفع .