تحقير قضاة المحاكم الروحية يُعدّ مسألة قانونية قائمة بذاتها تتعلق بحماية هيبة القضاء الروحي وصون الاحترام الواجب لقضاته.
تحقير – قضاه المحاكم الروحيه تحقير قضاه المحاكم الروحيه. قرار رقم (ج1762ق1745ت 17/9/1953).