• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى يزيل الاستدعاء ولا يسقط الحق في الادعاء بها بعد زوال الإفلاس

شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا يمنع إعادة الادعاء بها بعد زوال سبب عدم الأهلية أو المنع من التقاضي، لأن أثر الشطب ينحصر في إبطال الاستدعاء لا في إعدام الحق الموضوعي أو الحق في الخصومة مستقبلاً.

نص الاجتهاد

شطب المفلس دعواه ثم تجديده إياها بعد زوال حالة الإفلاس وعودة حقه في التقاضي صحيح في القانون لان الشطب يبطل الاستدعاء ولا يبطل الحق والادعاء المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قضى به من رد الدعوى التي جددها الطاعن بعد انقطاع آثار الافلاس بعقد الصلح.ومن حيث أنه بالرجوع الى هذا الحكم يتبين أنه أقام قضاءه على أن الدعوى رفعت في الأصل من قبل المفلس الذي لا يملك حق التقاضي وعلى أن شطب هذه الدعوى ثم تجديدها بعد زوال حالة الافلاس لا يصحح الخصومة.ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم يبدو غير سديد ذلك لأن الطاعن حين تقدم بالادعاء بعد شطب الدعوى الأولى كان حائزاً على حق التقاضي الذي اعاد إليه بمجرد انتهاء حالة الافلاس بتصديق الصلح بحكم له قوة القضية المقضية عملاً بالمادة (687) من قانون التجارة.ومن حيث أن ارتكان الحكم الى الصفة التي كان عليها الطاعن في استدعاء الدعوى المقرر شطبه لا يستقيم أمام نص المادة (119) من قانون أصول المحاكمات الصادر في عام 1953 التي تقرر أن شطب الدعوى ينطوي على إبطال استدعائها إبطالاً لا يسقط الحق ولا الادعاء به.ومن حيث أن الادعاء المقدم بعد شطب الاستدعاء الأول مرفوع من الطاعن عقب اعادة حق التقاضي إليه فإن الحكم برفض الدعوى لا يأتلف مع القواعد القانونية الملمع إليها مما يتعين معه نقضه. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم لما سبق بيانه.