لا يَتمتّع التاجر المفلس باستثناء الأراضي الزراعية من الحجز لمجرد كونها زراعية، متى كانت صفته الغالبة هي التجارة ولم يثبت أنه مزارع.
ليست الأراضي الزراعية التي يملكها التاجر المفلس مستثناة من الحج لان الصفة الغالبة له هي التجارة ولأنه ليس مزارعا ولان القانون عيَّن طريقة لضمان معيشة المفلس وأسرته .