• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُستثنى الأراضي الزراعية التي يملكها التاجر المفلس من الحجز لأن العبرة بصفته التجارية لا بملكية الأرض

لا يَتمتّع التاجر المفلس باستثناء الأراضي الزراعية من الحجز لمجرد كونها زراعية، متى كانت صفته الغالبة هي التجارة ولم يثبت أنه مزارع.

نص الاجتهاد

ليست الأراضي الزراعية التي يملكها التاجر المفلس مستثناة من الحج لان الصفة الغالبة له هي التجارة ولأنه ليس مزارعا ولان القانون عيَّن طريقة لضمان معيشة المفلس وأسرته .