• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في أحكام المحاكم الروحية قبل صدورها بصورة نهائية إلا لسبب عدم الاختصاص

الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية لا تقبل الطعن قبل اكتسابها الصفة الانتهائية، باستثناء حالات عدم الاختصاص التي يجوز التمسك بها على هذا النحو.

نص الاجتهاد

لا يطعن في أحكام المحاكم الروحية قبل صدورها بالصورة الانتهائية إلا في حالة عدم الاختصاص .