الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية لا تقبل الطعن قبل اكتسابها الصفة الانتهائية، باستثناء حالات عدم الاختصاص التي يجوز التمسك بها على هذا النحو.
لا يطعن في أحكام المحاكم الروحية قبل صدورها بالصورة الانتهائية إلا في حالة عدم الاختصاص .