يشترط لصحة نكاح البالغة رضاها الصريح واستئذانها، ولا يُفرّق في ذلك بين البكر والثيب؛ فإذا خلا العقد من الاستئذان أو ثبتت الممانعة عُدّ غير قائم لفقدان ركنه.
لاتجبر البالغة على النكاح بكرا كانت ام ثيبا ولابد من استئذانها المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان العقد المدعى به جرى بعد بلوغ المطعون ضدها وتجاوزها الخامسة عشرة من عمرها ولما كانت المادة 53 اصول لقدري باشا بدلالة المادة 305 احوال نصت على ما يلي : لا تجبر البالغة على النكاح بكرا او ثيبا بل لا بد من استئذانها . وكانت واقعة الاستئذان لم يرد لها ذكر في الادعاء ولم يشهد عليها شاهدان والمطعون ضدها تمانع في تنفيذها مما يجعل العقد فاقدا احد اركانه ولا وجود له . كان ما ادلى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول.