الأسباب المخففة القانونية تُنزل العقوبة من الجناية إلى الجنحة، بينما الأسباب المخففة التقديرية لا تُحدث هذا الأثر. والغرامة المقررة في قانون المخدرات عقوبة أصلية مستقلة من نوع الجناية، فلا يجوز تنزيلها بأكثر من النصف.
ان الأسباب المخففة القانونية كالقصر والعذر المخفف تنزل بالعقوبة من الجناية الى الجنحة بخلاف الأسباب المخفقة التقديرية ان الغرامة الواردة في قانون المخدرات هي عقوبة اصلية مستقلة من عقوبة السجن وتعتبر من نوع الجناية فلا يسمح بتنزيلها الى اكثر من النصف