• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جريمة تعاطي الحشيش ولو كانت عقوبتها الحبس الا أن هذه العقوبة جنائية وغرامتها مثلها ولا يجوز تنزيلها الا إلى الحد المسموح به في القانون

إذا نصّ القانون على عقوبة حبس لجرم تعاطي الحشيش، فإن هذه العقوبة تُعامل كعقوبة جنائية لا جنحية، ولا يجوز للقاضي تنزيلها بما يغيّر طبيعتها القانونية إلا في الحدود التي رسمها النص.

نص الاجتهاد

أن جريمة تعاطي الحشيش ولو كانت عقوبتها الحبس الا أن هذه العقوبة جنائية وغرامتها مثلها ولا يجوز تنزيلها الا إلى الحد المسموح به في القانون لا يجوز تنزيلها إلى الحد الجنحي المناقشة: إن جريمة تعاطي الحشيش ولو كانت عقوبتها الحبس إلا أن هذه العقوبة جنائية، وغرامتها مثلها، ولا يجوز تنزيلها إلا إلى الحد المسموح به في القانون، ولا يجوز تنزيلها إلى الحد الجنحي. وكانت عقوبة الحبس غير مفسرة في قانون العقوبات ولكن محكمة النقض قد اعتبرتها عقوبة جنائية وفقاً للقوانين المصرية وقالت أنها مقابلة للاعتقال المؤقت الوارد في القانون السوري كما جاء في قرارها المؤرخ في 2/11/1960.