لا يجوز الحكم بإخلاء العقار للسكنى إلا إذا ثبت أنه مؤجّر أصلاً للسكن؛ أما إذا كان التأجير لجهة مهنية أو نقابية أو لأي غرض آخر فلا يرد عليه إخلاء للسكن.
لا يخلى العقار للسكنى إلا إذا كان مأجوراً للسكنى، أما العقارات المأجورة للنقابات ولذوي المهن ولسائر الاغراض فلا تخلى للسكن .