العبرة في إلزام الموظف بتخلي دار السكن ليست بمجرد نقله أو حلول موظفٍ خلفاً له، بل بطبيعة الدار ومصدرها: فإن كانت مستأجرة من الأفراد فلا يُجبر على إخلائها، وإن كانت مسكناً حكومياً مخصصاً للموظفين أمكن إلزامه بتخليتها عند النقل.
لا يكره الموظف السلف على ترك الدار التي يشغلها استئجاراً من الأفراد ليحل محله الموظف الخلف، وله ان يظل فيها، اما إذا كانت تابعة للمنشآت الحكومية ومخصصة لسكن الموظف فانه يجبر على تخليتها في حال نقله