• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب التخلية للسكنى إلا إذا كان المأجور مؤجراً للسكنى فعلاً

سبب التخلية للسكنى ينحصر في المأجور المؤجر للسكنى فعلاً، ولا يمتد إلى العقارات المؤجرة لغير السكن ولو كانت صالحة بطبيعتها للسكنى.

نص الاجتهاد

ان طلب التخلية من اجل السكنى يقتصر على العقارات المؤجرة للسكنى وليس لغرض اخر كأن تشغلها نقابة ولو كانت معدة بطبيعتها للسكنى .