• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضمن الوديع هلاك الوديعة بسبب طارئ لا يد له فيه إلا إذا ثبت تقصيره

الأصل في ضمان الوديع أن ينشأ عن التقصير أو التعدي؛ أما الهلاك الناجم عن طارئ أجنبي لا يد له فيه فلا يوجب الضمان ما لم يثبت خطؤه.

نص الاجتهاد

إن الطوارئ التي لا يكون للوديع يد فيها لا تؤدي لإلزامه بالضمان، ما لم يكن مقصراً المناقشة: في الموضوع: لما كان القاضي بنى حكمه على أن المدعى عليه لم يثبت فقدان الوديعة. وأن المادة 684 وما يليها من القانون المدني ألزمت الوديع بالوديعة عند حدوث طارئ عليها. ولما كان الأصل في الضمان التقصير والتعدي، وكانت الطوارئ التي لا يكون للمدين يد فيها لا تؤدي إلى إلزامه بالضمان ما لم يكن مقصراً، كما يستخلص من المادتين 5 و164 من القانون المدني. ولما كان عبء إثبات التقصير يقع على عاتق المدعي في هذه القضية. ولما كانت المواد التي استند إليها القاضي لا تؤيد ما ذهب إليه. ولما كان فضلاً عن ذلك فإن إقرار المدعى عليه كان موصوفاً، فلا يجوز تجزئته عليه، بمقتضى المادة 101 من قانون البينات. ولما كان القاضي لم يلحظ هذه النواحي في معالجة القضية، كان حكمه في غير محله. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.