لا يجوز الحكم بإخلاء المأجور للسكن على النقابة ما دامت ليست من الشخصيات الاعتبارية التي نصّ عليها قانون الإيجارات صراحةً ضمن حالات الإخلاء.
ان النقابة ليست من الشخصيات الاعتبارية المشار اليها في المادة 8 من قانون الايجارات حتى يحكم عليها بالإخلاء للسكن بصرف النظر عن الغرض الذى يستعمل له المأجور.