• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقابة ليست من الشخصيات الاعتبارية التي يجيز قانون الإيجارات الحكم بإخلائها للسكن

لا يجوز الحكم بإخلاء المأجور للسكن على النقابة ما دامت ليست من الشخصيات الاعتبارية التي نصّ عليها قانون الإيجارات صراحةً ضمن حالات الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان النقابة ليست من الشخصيات الاعتبارية المشار اليها في المادة 8 من قانون الايجارات حتى يحكم عليها بالإخلاء للسكن بصرف النظر عن الغرض الذى يستعمل له المأجور.