• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الاشتراك في المزاودة لا يعد بداية ثبوت تجيز إثبات رسوها بالشهادة، وللمزايدة الرسمية شروط شكلية لا يجوز تجاوزها

إثبات رسوّ المزاودة الرسمية لا يجوز بالشهادة لمجرد وجود طلب اشتراك بالمزاودة، بل يتعيّن التقيد بالشروط الشكلية المقررة للمزاودات الرسمية.

نص الاجتهاد

لا يعتبر طلب الاشتراك بالمزاودة بداية يبيح أثبات رسو المزاودة بالشهادة، والمزاودات الرسمية لها شروط شكلية لا يجوز التجاوز عنها .