إثبات رسوّ المزاودة الرسمية لا يجوز بالشهادة لمجرد وجود طلب اشتراك بالمزاودة، بل يتعيّن التقيد بالشروط الشكلية المقررة للمزاودات الرسمية.
لا يعتبر طلب الاشتراك بالمزاودة بداية يبيح أثبات رسو المزاودة بالشهادة، والمزاودات الرسمية لها شروط شكلية لا يجوز التجاوز عنها .