• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تملك الأجنبي في مناطق الحدود بالشراء أو البيع إذا كان محظوراً عليه التملك

إذا كان القانون يمنع الأجنبي من تملك العقار في مناطق الحدود، فإن عقد الشراء أو البيع الواقع على هذا العقار لا يكون صحيحاً ولا ينتج أثراً ناقلاً للملكية، ولا يصلح سبباً للتملك.

نص الاجتهاد

الأجنبي الذي لا يحق له التملك في مناطق الحدود لا يعتبر شراؤه العقار ولا بيعه إياه صحيحاً ولا يصلح سبباً للتملك .