إذا كان القانون يمنع الأجنبي من تملك العقار في مناطق الحدود، فإن عقد الشراء أو البيع الواقع على هذا العقار لا يكون صحيحاً ولا ينتج أثراً ناقلاً للملكية، ولا يصلح سبباً للتملك.
الأجنبي الذي لا يحق له التملك في مناطق الحدود لا يعتبر شراؤه العقار ولا بيعه إياه صحيحاً ولا يصلح سبباً للتملك .