إذا اشترط القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد أو صحته، فإن تخلف هذا الشكل يجعل التصرف غير موجود قانوناً أو غير صحيح، ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية أو استكماله بوسائل إثبات أخرى.
إن مبدأ الإثبات بالبينة الشخصية عند قيام مقدمة دليل كتابي لا يعتد به في الحالة التي يكون فيها العقد خاضعاً لإجراءات شكلية يقتضي عدم توفرها إلى اعتبار العقد غير موجود بمقتضى القانون لأن القيام بهذه الإجراءات شرط لصحة العقد وليس مجرد دليل يمكن استكماله بوسائل أخرى