العبرة في الوفاء بالأجرة بالمستحق الحقيقي لا بما يورده المؤجر خطأً في البطاقة، فإذا كان المستأجر عالماً بالمقدار الواجب وسدد أقلّ منه فلا تنتفي المخالفة، ويجوز الحكم بالتخلية لعدم الوفاء الكامل بالأجرة.
إذا اخطأ المؤجر في البطاقة فطلب مبلغاً عن شهرين في حين أنه عين المدة المستحقة وهي ثلاثة أشهر وكان المستأجر يعلم بمقدار الأجرة والمستحق عليه فان دفع المستأجر المبلغ المطلوب خطأ يجعله مقصراً في دفع المستحق عليه ويتوجب عليه التخلية