• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجور من جابي الدولة لا يعد تجديداً لعقد الإيجار لعدم صلاحيته للتعاقد

لا يُستفاد تجديد عقد الإيجار من مجرد قبض الأجور بواسطة جابي الدولة، متى كان هذا الجابي لا يملك سلطة التعاقد أو إبرام التجديد.

نص الاجتهاد

جابي الدولة لا يعتبر قبضه للأجور تجديداً للعقد لأنه لا يملك التعاقد .