لا يُستفاد تجديد عقد الإيجار من مجرد قبض الأجور بواسطة جابي الدولة، متى كان هذا الجابي لا يملك سلطة التعاقد أو إبرام التجديد.
جابي الدولة لا يعتبر قبضه للأجور تجديداً للعقد لأنه لا يملك التعاقد .