• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية من التخلية للسكنى لا تشمل العاملين في المؤسسات المؤممة ما لم تسو أوضاعهم ويصبحوا من الموظفين أو المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين

لا يستفيد من الحماية القانونية من التخلية لغايات السكنى إلا من كانت صفته ثابتة ضمن الموظفين أو المستخدمين الدائمين في المؤسسة المؤممة بعد تسوية أوضاعه وفق النظام النافذ.

نص الاجتهاد

ان الحماية من التخلية من اجل السكنى لاتشمل العاملين في المؤسسات المؤممة مالم تسو أوضاعهم ويدخلون في عداد الموظفين او المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين .