لا يستفيد من الحماية القانونية من التخلية لغايات السكنى إلا من كانت صفته ثابتة ضمن الموظفين أو المستخدمين الدائمين في المؤسسة المؤممة بعد تسوية أوضاعه وفق النظام النافذ.
ان الحماية من التخلية من اجل السكنى لاتشمل العاملين في المؤسسات المؤممة مالم تسو أوضاعهم ويدخلون في عداد الموظفين او المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين .