يجوز اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق على باب المأجور متى تعذّر تسليم بطاقة المطالبة إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه، ولا يمنع من صحة هذا الإجراء كون المأجور مقفلاً أو خالياً من السكان.
اذا تعذر تبليغ بطاقة المطالبة إلى مخاطبها بالذات أو إلى أحد أقاربه يجري إبلاغها بطريق الإلصاق على باب المأجور حتى ولو كان المسكن مقفلاً أو خالياً من السكان