• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ بطاقة المطالبة بالإلصاق على باب المأجور عند تعذر تسليمها إلى المخاطب أو أحد أقاربه ولو كان المأجور مقفلاً أو خالياً من السكان

يجوز اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق على باب المأجور متى تعذّر تسليم بطاقة المطالبة إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه، ولا يمنع من صحة هذا الإجراء كون المأجور مقفلاً أو خالياً من السكان.

نص الاجتهاد

اذا تعذر تبليغ بطاقة المطالبة إلى مخاطبها بالذات أو إلى أحد أقاربه يجري إبلاغها بطريق الإلصاق على باب المأجور حتى ولو كان المسكن مقفلاً أو خالياً من السكان