لا يبطل ذكر الأجرة العقدية في البطاقة بأقل من مقدارها الحقيقي، ولا يُعفي المستأجر من أداء الأجرة التي يعتقد أنها واجبة عليه؛ كما يحق طلب الإخلاء عند التأخر في الوفاء بالأجرة بعد الإنذار، ولا تُقبل المقاصة بنفقات متنازع عليها قبل انتهاء مهلة الوفاء القانونية.
تحديد الأجرة العقدية في البطاقة بأقل من مقدارها الحقيقي لا يبطل البطاقة ولا يعفي الطاعن من إرسال الجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته . المناقشة: بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم على المدعى عليه الطاعن بأجرة المدة الواقعة بين 1/6/1963 و 31/3/1964 وبإخلاء المأجور لعلة التقصير بالدفع.وبما أن تحديد الأجرة العقدية في البطاقة بأقل من مقدارها الحقيقي لا يبطل هذه البطاقة ولا يعفي الطاعن من إرسال الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته.وبما أن الوقائع التي انصبت عليها اليمين المعدلة لم تغاير الوقائع التي يطلب الطاعن إثباتها.وبما أنه لا يجوز للطاعن أن يطلب مقاصة الأجرة في نفقات تمديد الكهرباء ما دام أن هذه النفقات منازع فيها قبل انقضاء مهلة الوفاء القانونية.وبما أن الإخلاء يتوجب على الطاعن لمجرد تأخره في الوفاء بالأجرة رغم الإنذار. وبما أن عوامل الطعن تبدو على هذا الأساس غير جديرة بالاعتبار فإنه يتعين رفضها.