قيام السرقة لا يكفي فيه مجرد الأخذ المادي لمال الغير، بل يجب توافر قصد التملك والنية الجرمية؛ فإذا ثبت أن الأخذ كان للإصلاح مع إعادة المال بعده انتفى الركن المعنوي للجريمة.
أخذ بعض آلات المحرك لاصلاحها ومن ثم اعادتها بعد اصلاحها ينفي قيام القصد الجرمي. المناقشة: إن السرقة كما عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات عبارة عن أخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وكان لابد في كل جريمة من توافر أركانها المادية وأركانها الروحية فإن كانت العناصر المادية في السرقة تتم بمجرد الأخذ والاستيلاء على المال المسروق فلا بد لقيام العنصر الروحي من توفر النية الجرمية وقصد التملك في هذا الاستيلاء فإذا انتفى هذا الركن فإن السرقة تفقد عناصرها المكونة لها وتعتبر غير موجودة وعليه فاقدام المتهم على أخذ بعض آلات المحرك لاصلاحها وقد تم اصحلاها فعلاً واعادتها ينفي قيام العنصر الروحي لهذه الجريمة.