• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أجرة العقار المؤجر لشركة مساهمة للنسبة المحددة قانوناً ولا تتمتع بالإعفاء من الرسوم المقرر لغيرها

تحديد بدل إيجار العقار المؤجر لشركة مساهمة يكون وفق النسبة القانونية المقررة، ولا يترتب للشركة المساهمة إعفاءٌ من الرسوم أو الأعباء التي يختص بها غيرها ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

إن شركة النصر للتلفزيون هي شركة مساهمة كما جاء في قرار تأسيسها لعام 1961 ولذلك فإن العقارات المؤجرة لها تحدد أجرتها بنسبة 7% سبعة بالمائة كما أنها ليست معفاة من الرسوم لأنها شركة مساهمة