تحديد بدل إيجار العقار المؤجر لشركة مساهمة يكون وفق النسبة القانونية المقررة، ولا يترتب للشركة المساهمة إعفاءٌ من الرسوم أو الأعباء التي يختص بها غيرها ما لم يرد نص خاص بذلك.
إن شركة النصر للتلفزيون هي شركة مساهمة كما جاء في قرار تأسيسها لعام 1961 ولذلك فإن العقارات المؤجرة لها تحدد أجرتها بنسبة 7% سبعة بالمائة كما أنها ليست معفاة من الرسوم لأنها شركة مساهمة