إذا لم يترتب على عقد البيع بالوفاء نقلٌ قانوني لملكية العقار إلى المستأجر، بقيت العلاقة الإيجارية قائمة من حيث الأصل، ولا يجوز للمؤجر أن يتمسك بهذا العقد وحده للمطالبة بالأجرة على أساس انتقال الملكية.
ان عقد البيع بالوفاء ليس من شأنه ان ينقل ملكية العقار من المؤجر الى المستأجر ولا يخول المؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة .