• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد البيع بالوفاء لا ينقل ملكية العقار للمستأجر ولا يجيز للمؤجر مطالبته بالأجرة

إذا لم يترتب على عقد البيع بالوفاء نقلٌ قانوني لملكية العقار إلى المستأجر، بقيت العلاقة الإيجارية قائمة من حيث الأصل، ولا يجوز للمؤجر أن يتمسك بهذا العقد وحده للمطالبة بالأجرة على أساس انتقال الملكية.

نص الاجتهاد

ان عقد البيع بالوفاء ليس من شأنه ان ينقل ملكية العقار من المؤجر الى المستأجر ولا يخول المؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة .