عدم تفويض الوكيل بالقبض لا يمنعه من تمثيل المؤجر في توجيه الإنذار، ويبقى المستأجر ملزماً بدفع الأجرة إلى المؤجر مباشرة ضمن المدة القانونية.
ان عدم تفويض الوكيل بالقبض من قبل المؤجر لا يمنعه من أن ينوب عنه في توجيه الانذار وعلى المستأجر أن يحول الاجرة الى المؤجر بالذات ضمن المهلة القانونية .