• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل غير المفوض بالقبض أن يوجه الإنذار عن المؤجر ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة إلى المؤجر ذاته ضمن الميعاد القانوني

عدم تفويض الوكيل بالقبض لا يمنعه من تمثيل المؤجر في توجيه الإنذار، ويبقى المستأجر ملزماً بدفع الأجرة إلى المؤجر مباشرة ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

ان عدم تفويض الوكيل بالقبض من قبل المؤجر لا يمنعه من أن ينوب عنه في توجيه الانذار وعلى المستأجر أن يحول الاجرة الى المؤجر بالذات ضمن المهلة القانونية .