ان تاريخ امر المباشرة في تنفيذ العقد انما يكون بعد ابرام العقد نهائيا وتصديقه من المراجع المختصه وابلاغه رسميا الى المتعاقد مصدقا مع المخططات .
ان تاريخ امر المباشرة في تنفيذ العقد انما يكون بعد ابرام العقد نهائيا وتصديقه من المراجع المختصه وابلاغه رسميا الى المتعاقد مصدقا مع المخططات .