• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تاريخ امر المباشرة في تنفيذ العقد انما يكون بعد ابرام العقد نهائيا وتصديقه من المراجع المختصه وابلاغه رسميا الى المتعاقد مصدقا

ان تاريخ امر المباشرة في تنفيذ العقد انما يكون بعد ابرام العقد نهائيا وتصديقه من المراجع المختصه وابلاغه رسميا الى المتعاقد مصدقا مع المخططات .

نص الاجتهاد

ان تاريخ امر المباشرة في تنفيذ العقد انما يكون بعد ابرام العقد نهائيا وتصديقه من المراجع المختصه وابلاغه رسميا الى المتعاقد مصدقا مع المخططات .