• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لساكن تابع لرب الأسرة أن يعترض على حكم التخلية بحجة صفته الوظيفية إذا لم يتمسك بها رب الأسرة نفسه

الدفع المانع من التخلية للسكني لكون أحد أفراد الأسرة موظفاً لا يُقبل من الساكن التابع استقلالاً بطريق اعتراض الغير إذا لم يكن رب الأسرة قد تمسك به في الخصومة الأصلية.

نص الاجتهاد

رب الأسرة هو الذي يدفع دعوى التخلية للسكني بان احد أفراد أسرته موظف وليس لهذا الفرد الساكن تبعاً لرب الأسرة أن يتقدم بدعوى اعتراض الغير على حكم التخلية بحجة انه موظف إذا كان رب الأسرة لم يتقدم بهذا الدفع