إذا صدر حكم التخلية بمواجهة المستأجر ربّ الأسرة، فإن أفراد أسرته لا يملكون صفة الغير للاعتراض عليه لاحقاً، بل يتعيّن على رب الأسرة إثارة الدفوع المتعلقة بحمايتهم من التخلية ضمن الخصومة الأصلية.
ان افراد اسرة المستأجر الذي صدر بمواجهته حكم التخلية لعلة السكن لا يعتبروا من الغير ولا يقبل منهم الاعتراض على الحكم الصادر بمواجهة رب أسرتهم. وقد كان على المستأجر رب الاسرة ان يدفع في الدعوى ذاتها بأن ابنه موظف ومحمى من التخلية لا ان يعترض هذا الاخير على الحكم الصادر بعد ذلك