العبرة في سقوط النفقة بتقديم المسكن الشرعي تقديمًا ثابتًا، أما الطرد الواقع قبل ذلك أو النزاع حوله فلا أثر له ما لم يثبت أن المسكن الشرعي كان معدًّا ومقدّمًا وفق الأصول.
تفرض النفقة حتى تقديم المسكن الشرعي ولا قيمة للطرد أن وقع قبل تقديم المسكن المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة أن المسكن الذى جرى عليه الكشف ليس هو المسكن الذي كان أعده الطاعن لسكنى زوجته ، وانما هو مسكن جديد لا وجود لأهله فيه مما يجعل البحث في موضوع الطرد عقيما ويجعل فرض النفقة سليما طالما أن الطاعن أعرض عن التمسك بالمسكن الاول وقدم مسكنا جديدا لم تثبت شرعيته الا بالكشف وليس لذلك أثر رجعي السبب الاول مستلزم الرد .