ان الموظف الذي يوقف من قبل سلطات الامن او بناء على امر من الحاكم العرفي ثم يخلى سبيله دون ان يتخذ بحقه أي اجراء قانوني سوى الإشارة الى الافراج عنه مع بقائه قيد التحقيق يعتبر مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ويعود الى وظيفته بعد الافراج عنه وتقديم بيان بتوقيفه ويعود الى وظيفته بعد الافراج عنه وتقديم...
ان الموظف الذي يوقف من قبل سلطات الامن او بناء على امر من الحاكم العرفي ثم يخلى سبيله دون ان يتخذ بحقه أي اجراء قانوني سوى الإشارة الى الافراج عنه مع بقائه قيد التحقيق يعتبر مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ويعود الى وظيفته بعد الافراج عنه وتقديم بيان بتوقيفه ويعود الى وظيفته بعد الافراج عنه وتقديم بيان بتوقيفه ولاحاجة لصدور قرار بالغاء كف يده واعادته الى الوظيفة ويتقاضى رواتبه عن مدة توقيفه الى ان تعود السلطات المختصة فتتخذ بحقه اجراءات قانونية لاحقة .